الشهيد الثاني

304

مسالك الأفهام

الثالثة : لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة ، فقالت : علمني غيره ، فالقول قولها ، لأنها منكرة لما يدعيه . الرابعة : إذا أقامت المرأة بينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين ، فادعى الزوج تكرار العقد الواحد ، وزعمت المرأة أنهما عقدان ، فالقول قولها ، لأن الظاهر معها . وهل يجب عليه مهران ؟ قيل : نعم ، عملا بمقتضى العقدين . وقيل : يلزمه مهر ونصف . والأول أشبه .